السيد عبد الحسين اللاري

347

تقريرات في أصول الفقه

خاتمة في كيفية بناء العامّ على الخاصّ إذا ورد عامّ وخاصّ متنافيا الظاهر ففي أيّ الصور نسخ ، وفي أيّ الصور تخصيص ، [ ولا بدّ أوّلا من تحرير محلّ الكلام ] وهو من جهات : [ الجهة ] الأولى : أنّ المراد من الخاصّ أعمّ من الخاص الحقيقي كزيد من بين العلماء ، ومن الخاص الإضافي كأهل الذمة من بين المشركين ، وهذا مراد صاحب المعالم حيث قال في حاشيته « 1 » : إنّ الخاص قد يكون خاليا من جهة العموم ، وقد يكون فيه عموم من جهة أخرى ، فمراده من عموم الخاصّ من جهة عمومه بالإضافة ، لا عمومه من وجه لما سيأتي . [ الجهة ] الثانية : أنّ المراد من الخاصّ الخاصّ المطلق ، لا الخاص من وجه ، كما يشهد عليه ظاهر العناوين طرا وتصريح المحقّقين جلّا ، بل المتأخّرين اتّفاقا ، مضافا إلى عدم انطباق شيء من أدلّة البناء على الخاصّ من فهم العرف وكونه أقوى ، بل ولا أصل بناء العامّ على الخاصّ على العامّ والخاصّ من وجه ، ضرورة أنّه لو بني كلّ منهما على الآخر لزم التساقط ، ولو بني أحدهما دون الآخر لزم الترجيح بلا مرجّح ، فحكمه حكم تنافي النصّين والظاهرين على وجه التناقض والتباين . وأمّا ما استشهد به الفاضل الشيرواني « 2 » تبعا للمحكي عن التفتازاني « 3 » على

--> ( 1 ) راجع هامش المعالم ( الطبعة الحجريّة ) : 88 ، وحكاه في ضوابط الأصول : 244 . ( 2 ) حكى عنه في القوانين 1 : 315 . ( 3 ) راجع المناهج : 119 .